السيد عبد الأعلى السبزواري
34
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
في التشهد ثمَّ دخل فيه نسيانا وهكذا [ 59 ] . ( الرابعة والثلاثون ) : لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسيّ ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثمَّ انقلب علمه بالنسيان شكا [ 60 ] يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحة - إن كان ذلك الشيء ركنا - والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط - مع الإتمام - إعادة الصلاة - إذا كان ركنا - والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود . ( الخامسة والثلاثون ) : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو - في أثناء الصلاة ثمَّ تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء - أو بعد الصلاة قبل الإتيان به - سقط وجوبه . وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمَّ زال اعتقاده [ 61 ] .